السيد محمد صادق الروحاني

106

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )

--> ( 1 ) الهداية ص 97 ، قوله : فإنك إذا احتلمت في أحد هذين المسجدين [ المسجد الحرام ومسجد النبي ] ، تيممت وخرجت ، ولم تمش فيهما إلا متيمما . ( 2 ) المبسوط ج 1 ص 161 ، قوله : إذا احتلم في أحد هذين المسجدين [ المسجد الحرام ومسجد النبي ] تيمم في مكانه وخرج واغتسل . ( 3 ) غنية النزوع ص 37 . ( 4 ) السرائر ج 1 ص 279 ، فيمن أجنب في المسجدين . ( 5 ) المعتبر ج 1 ص 189 قوله : ولو احتلم في أحد المسجدين يتيمم لخروجه . ( 6 ) منتهى المطلب ج 1 ص 88 ط . ق ، في كيفية الغسل واحكامه . ( 7 ) الدروس ج 1 ص 86 ، قوله : ولو أمكن الغسل فيهما وساوى زمان التيمم قدم الغسل . ( 8 ) رسائل الكركي ج 3 ص 188 ، لكن الظاهر التزامه بخصوص التيمم في المسجدين للخروج ، دون الغسل حتى مع القدرة عليه . . . ( 9 ) روض الجنان ص 19 في وجوب التيمم . ( 10 ) مسالك الأفهام ج 1 ص 11 . ( 11 ) ذخيرة المعاد ج 1 القسم الأول ص 10 ، القول في تيمم المجنب في المسجدين . ( 12 ) رسائل الكركي ج 3 ص 188 ، قوله : ويختص التيمم . . ، أي : ولا يشاركه في ذلك الغسل وإن أمكن فعله في المسجد ولم يستلزم إزالة نجاسته ، سواء ساوى زمانه زمان التيمم أو قصر عنه أو زاد عليه على الأصح .